ابن فهد الحلي

104

الرسائل العشر

الرابع ( ما لا سبب له ولا وقت ) كأن يتطوع ابتداءا . ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر ، فيضعف العدد . ويسلم على كل ركعتين ويحتسبهما واحدة ، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب ومثله لو أبقى آية قرأها قائما ويركع ( 1 ) عنها . ولكل ركعتين تسلم عدا ما استثني ، كالوتر والأعرابي وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة ، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة ، وسجد بعد سلامه محولقا سبعا ، وكأربع ليلتها . وتكره البتراء ، ولو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز ، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر ، ون كان ركنا ، لا إن فعل تركا واجبا ، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع ، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [ كما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته ] ( 2 ) . ولو سهى في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه ، أو على سورة ، تدارك في ركوعه فسجوده ، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة ، فيتمها ركعتين ويجوز الواحدة ويستأنف الغفلة . ولو سهى عن قنوتها ، تداركه قبل سجوده ، فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا ، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها .

--> ( 1 ) في " ق " : وركع . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ق " .